الباب السادس
مشروعات القوانين واقتراحات القوانين والمراسيم التشريعية والمعاهدات
الفصل الأول
مشروعات واقتراحات القوانين
المادة 97- لكل عشرة من أعضاء المجلس الحق باقتراح القوانين.
المادة 98-
أ - توزع مشروعات القوانين التي ترد من رئيس الجمهورية واقتراحات القوانين التي تقدم من الأعضاء مع لائحة أسبابها الموجبة على الأعضاء وتتلى خلاصتها في أول جلسة على أن تحال إلى اللجنة أو اللجان صاحبة الاختصاص.
ب - يجب أن تكون الاقتراحات بقوانين مصاغة في مواد قانونية وترسل نسخة منها إلى السلطة التنفيذية وعلى هذه السلطة أن تبدي رأيها في الاقتراحات خطياً خلال مدة ثلاثين يوماً وبانتهائها يتوجب على اللجنة البت في الاقتراحات وإن لم يرد جواب عليها.
ج - تودع مشروعات واقتراحات القوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر أو عدمه وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها على الاقتراح أو المشروع خلال أسبوع.
د - في حال موافقة اللجنة على جواز النظر في الاقتراح تعيد النظر في صياغته القانونية وتقدم تقريرها شاملاً جواز النظر والصياغة.
هـ - يعرض تقرير جواز النظر أو عدمه على المجلس دون مناقشة مواده فإذا أقره المجلس أحيل الموضوع إلى اللجنة المختصة.
و - للرئيس أن يحيل مشروعات واقتراحات القوانين إلى اللجنة مباشرة على أن يخطر المجلس بذلك في أول جلسة تعقب الإحالة، وهذا الحق لا يحول دون توزيع مشروع القانون أو اقتراح القانون وأسبابه الموجبة على الأعضاء.
المادة 99-
أ - كل تعديل يقترح بعد إنجاز اللجنة تقريرها وقبل الجلسة المحددة للمداولة في الموضوع يقدم إلى رئيس المجلس الذي يطلع رئيس اللجنة عليه.
ب - لرئيس اللجنة ومقررها أن يطلبا إحالة التعديل إلى اللجنة ما لم يكتف بالإشارة إليه أثناء المناقشة.
المادة 100-
أ - تبدأ المداولة بمذاكرة عامة في تقرير اللجنة وفي مبادئ المشروع أو الاقتراح ومتى انتهت هذه المذاكرة يستشير الرئيس المجلس في الانتقال إلى مناقشة المواد فإذا تقرر ذلك يناقش المجلس مواد المشروع أو الاقتراح ويصوت عليها مادة مادة.
ب - إذا لم يوافق المجلس على الانتقال لمناقشة المواد أو البحث في أصل الموضوع أو لم يقرر إعادته إلى اللجنة عد ذلك رفضاً له.
المادة 101-
أ - تقدم التعديلات المقترحة أثناء المناقشة كتابة للرئيس لعرضها على المجلس وتحال هذه التعديلات إلى اللجنة التي وضعت التقرير عن المشروع إذا قرر المجلس ذلك بناء على طلب أحد الأعضاء أو رئيس اللجنة أو مقررها.
ب - إذا تبين أن للتعديلات المقترحة تأثيراً في باقي نصوص المشروع أجل المجلس النظر فيه حتى تنتهي اللجنة من تقديم تقريرها على التعديل أما إذا لم يكن للتعديلات المقترحة تأثيراً في باقي نصوص المشروع فيثابر المجلس على المناقشة.
المادة 102- يبدأ التصويت على اقتراح التأجيل أولاً ثم على النص المقترح من اللجنة فإذا رفض جرى التصويت على التعديلات الواردة عليه ويقدم منها أبعدها عن التقرير فإذا قبل أحد التعديلات أدخل في النص وإذا رفضت التعديلات جرى التصويت على أصل المشروع أو الاقتراح بقانون.
المادة 103- إذا كانت المادة مؤلفة من عدة فقرات جاز التصويت عليها عند الطلب فقرة فقرة إذا وافق المجلس على ذلك.
المادة 104- بعد الانتهاء من التصويت على المشروع أو الاقتراح مادة مادة يجري التصويت عليه جملة.
المادة 105- لا تخضع المشروعات أو الاقتراحات مبدئياً إلا لمداولة واحدة ويجوز إخضاعها كلياً أو جزئياً لمداولة ثانية قبل الاقتراع عليها جملة إذا وافق المجلس على ذلك شريطة أن يبين المقترح المواد المراد إخضاعها للمداولة الثانية وأسباب ذلك.
المادة 106- إذا قدمت تعديلات جديدة أثناء المداولة الثانية فللمجلس أن يبت فيها بعد سماع إيضاحات مقدمها ورأي رئيس اللجنة أو المقرر دون حاجة لإحالتها ثانية إلى اللجنة.
المادة 107- إذا أقر المجلس نصاً من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها في المشروع أو الاقتراح ذاته تعاد مناقشة تلك المادة والتصويت عليها مجدداً.
المادة 108- لرئيس الجمهورية في أي وقت أن يطلب من المجلس بكتاب معلل استرداد مشروع القانون المقدم منه أو تأجيله مدة معينة كما يحق له أن يطلب تأجيل المناقشة في أي اقتراح بقانون مدة معينة.
المادة 109- إذا سحب مقدمو الاقتراح بقانون كلهم أو بعضهم اقتراحهم بشكل يفقد معه النصاب الخاص بتقديمه يطوى الاقتراح إلا إذا تبناه العدد الكافي من الأعضاء.
المادة 110-
أ - إذا رفض المجلس مشروع قانون أو اقتراحاً بقانون لا يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ستة أشهر على رفضه.
ب - إذا أقر المجلس قانوناً يبلغ إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
المادة 111-
أ - إذا اعترض رئيس الجمهورية على قانون أقره المجلس تنفيذاً لأحكام المادة 98 من الدستور يدرج قرار الاعتراض فور وروده في جدول أعمال أول جلسة ويحال إلى اللجنة المختصة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مجتمعتين لبحثه وعلى اللجنتين أن تقدما تقريرهما حول الموضوع خلال أسبوع على الأكثر ويجب أن يكون التقرير معللاً موضحاً رأي اللجنة ورأي المؤيدين والمخالفين.
ب - يأمر الرئيس بطبع التقرير ويوزع على السادة الأعضاء ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تعقب بعد انقضاء ثلاثة أيام على توزيعه.
ج - تجري المداولة العامة في التقرير ثم يجري التصويت ويجب للإصرار على القانون المعترض عليه موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
د- يبلغ رئيس المجلس النتيجة إلى رئيس الجمهورية.
الفصل الثاني
الاعتراض على دستورية القوانين
المادة 112-
أ - إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء المجلس على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة الدستورية العليا فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
ب - إذا كان للقانون المعترض على دستوريته صفة الاستعجال وجب أن تبت فيه المحكمة خلال سبعة أيام.
ج - فور تقديم الاعتراض من ربع أعضاء المجلس إلى الرئيس يسجل في ديوان المجلس ويتثبت الرئيس من تواقيع مقدميه وعددهم ويبلغ إلى المحكمة الدستورية العليا. كما يبلغ صورة منه إلى السيد رئيس الجمهورية.
المادة 113-
أ - لربع أعضاء المجلس حق الاعتراض على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً من انعقاد دورة المجلس التي يجب عرض المرسوم التشريعي فيها.
ب - يسجل الاعتراض في ديوان المجلس بعد أن يتثبت رئيس المجلس من عدد المعترضين وتواقيعهم ويبلغ إلى المحكمة الدستورية العليا ويبلغ صورة عنه إلى رئاسة الجمهورية.
ج- يوقف المجلس دراسة المرسوم التشريعي المعترض عليه ريثما تبت المحكمة الدستورية العليا في الاعتراض.
الفصل الثالث
في المراسيم التشريعية والمعاهدات
المادة 114- يحيل المجلس المراسيم التشريعية التي تصدر تطبيقا للمادة (111) من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء الرأي فيها ويكون لبحثها في اللجان الأولوية على غيرها من الأعمال.
المادة 115-
أ - تبدأ مناقشة المراسيم التشريعية بتلاوة تقرير اللجنة عليها وللمجلس الحق بإلغائها أو تعديلها بقانون وفقاً لأحكام المادة (111) من الدستور.
ب - إذا لم يلغ المجلس المراسيم أو لم يعدلها اعتبرت مقرة حكماً ولا حاجة لإجراء التصويت عليها. ويبلغ الرئيس هذا الإقرار إلى رئيس الجمهورية.
المادة 116-
أ - يحيل رئيس الجمهورية إلى المجلس مشروعات قوانين التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة (71) من الدستور وهي:
(معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتضمن أحكاماً تخالف أحكام القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد).
ب - يتلى البيان الخاص بهذه المعاهدات والاتفاقيات ويحال في أول جلسة إلى اللجنة المختصة وللمجلس بعد ورود تقرير اللجنة عليها أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل النظر فيها وليس له أن يعدل في نصوصها وفي حالة الرفض أو التأجيل يبلغ رئيس الجمهورية الأسباب التي أدت إلى الرفض أو التأجيل.
ج - لا تخضع مواد المعاهدات والاتفاقيات إلى المناقشة والتصويت مادة مادة.
د - يحيل رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى التي أقرتها السلطة التنفيذية إلى المجلس، ويتلى البيان الخاص بها في أول جلسة وتودع مكتب المجلس.